النووي

49

شرح صحيح مسلم

بمنعه وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم بلا تقدير بأربع أصابع بل قال يجوز وان عظم وهذان القولان مردودان بهذا الحديث الصريح والله أعلم قوله ( حدثنا محمد بن عبد الله الرزى ) هو براء مضمومة ثم زاي مشددة قوله ( فأطرتها بين نسائي ) أي قسمتها قوله ( ان أكيدر دومة ) هي بضم الدال وفتحها لغتان مشهورتان وزعم ابن دريد أنه لا يجوز إلا لضم وأن المحدثين